وآله ) برداءٍ فقصر عن رجليه ، فدعا له باذخر (٢) فطرحه عليه ، وصلّى عليه سبعين صلاة ، وكبّر عليه سبعين تكبيرة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله : ويُدفن كما هو (٣) .
[ ٢٧٧٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلّا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمّ يموت بعد ، فإنّه يُغسّل ، ويُكفّن ، ويحنّط ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفّن حمزة في ثيابه ولم يغسّله ، ولكنّه صلّى عليه .
[ ٢٧٧٧ ] ١٠ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ينزع عن الشهيد الفرو ، والخفّ ، والقلنسوة ، والعمامة ، والمنطقة (١) ، والسراويل ، إلا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك ، ولا يترك عليه شيء معقود إلا حلّ .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن
__________________
(٢) الإِذخِر : حشيشة طيبة الريح ( لسان العرب ٤ : ٣٠٣ ) .
(٣) التهذيب ١ : ٣٣١ / ٩٧٠ ، والاستبصار ١ : ٢١٤ / ٧٥٦ .
٩ ـ الكافي ٣ : ٢١٢ / ٥ ورواه في التهذيب ١ : ٣٣٢ / ٩٧٣ .
١٠ ـ الكافي ٣ : ٢١١ / ٤ .
(١) المنطقة والنطاق : كلّ ما شد به وسطه . . والمنطقة معروفة اسمه لها خاصة . . تنطق أي شدها في وسطه . ( لسان العرب ١٠ : ٣٥٤ ) .
(٢) الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٤٩ .
(٣) التهذيب ١ : ٣٣٢ / ٩٧٢ .