مع الرجل فقال : إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنّه محمول على الاستحباب (٣) .
٢٢ ـ باب استحباب تغسيل الرجل المرأة التي لا يوجد لها امرأة ولا ذو محرم من وراء الثوب بأن يصبّ عليها الماء ، أو يغسل وجهها وكفّيها أو ييمّمها ، وكذا الرجل .
[ ٢٨٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن المفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم (١) لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ، ما يصنع بها ؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمّم ، ولا تمسّ (٢) ، ولا يكشف لها (٣) شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها ، قلت : فكيف يصنع بها ؟ قال : يغسل بطن كفّيها ، ثمّ يغسل وجهها ، ثمّ يغسل ظهر كفّيها .
__________________
(١) تقدم ما يدل علىٰ ذلك في الباب ٢٠ من أبواب غسل الميت .
(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الابواب .
(٣) يأتي ما ينافيه ظاهراً في الباب ٢٢ من هذه الابواب .
الباب ٢٢ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٤٢ / ١٤٢٩ و ١ : ٤٤٠ / ١٤٢٢ ، والاستبصار ١ : ٢٠٠ / ٧٠٥ و ١ : ٢٠٢ / ٧١٤ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : معهم ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر : يمس .
(٣) كتب المصنف ( لها ) في هامش عن نسخة .