وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن سالم ، مثله (٤) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمان بن سالم (٥) .
ورواه الصدوق بإسناده عن المفضّل بن عمر ، مثله (٦) .
[ ٢٨٠٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال : مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم ، هل يغسّلونها وعليها ثيابها ؟ فقال : إذاً (١) يدخل ذلك عليهم ، ولكن يغسلون كفّيها .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال : سمعت صاحباً لنا يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ، وذكر مثله (٣) .
وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد ، مثله (٤) .
[ ٢٨٠٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن
__________________
(٤) التهذيب ١ : ٣٤٢ / ١٠٠٢ .
(٥) الكافي ٣ : ١٥٩ / ١٣ .
(٦) الفقيه ١ : ٩٥ / ٤٣٨ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٤٢ / ١٤٢٨ ، والاستبصار ١ : ٢٠٢ / ٧١٣ .
(١) في التهذيبين : إذن .
(٢) الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٨ .
(٣) الكافي ٣ : ١٥٧ / ٥ .
(٤) الكافي ٣ : ١٥٨ / ٩ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٤١ / ١٤٢٦ ، والاستبصار ١ : ٢٠١ / ٧١١ .