عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهنّ امرأته ولا ذو محرم من نسائه ، قال : يوزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبّاً ، ولا ينظرن إلى عورته ، ولا يلمسنه بأيديهنّ ، ويطهرنه ، الحديث .
وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، مثله (١) .
[ ٢٨٠٩ ] ٤ ـ وبالإِسناد الأوّل عن علي ( عليه السلام ) قال : أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نفر فقالوا : إنّ امرأة توفّيت معنا وليس معها ذو محرم ؟ فقال : كيف صنعتم بها (١) ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبّاً ، فقال : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسّلها ؟ فقالوا : لا ، فقال : ألا يمّمتموها ؟ !
[ ٢٨١٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل مات ومعه نسوة ليس معهنّ رجل ، قال : يصببن عليه (١) الماء من خلف الثوب ، ويلففنه في أكفانه من تحت الستر ، ويصلّين عليه (٢) صفّاً ، ويدخلنه قبره ، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة ، قال : يصبّون الماء من خلف الثوب ، ويلفّونها في أكفانها ، ويصلّون ويدفنون .
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٤٢ / ١٠٠٠ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٤٤٢ / ١٤٣٣ ، والاستبصار ١ : ٢٠٣ / ٧١٨ ، وتقدم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب .
(١) ليس في المصدر ، وقد كتب عليها المصنف علامة نسخة .
٥ ـ التهذيب ١ : ٤٤٢ / ١٤٢٧ .
(١) ليس في المصدر ، وكتبه المصنف في الهامش عن نسخة .
(٢) ليس في المصدر .