ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله (٥) .
[ ٢٨٢٦ ] ٧ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل يموت في السفر أو في الأرض (١) ليس معه فيها إلا النساء ، قال : يدفن ولا يُغسّل ، وقال في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة : إلا أن يكون معها زوجها ، فإن كان معها زوجها فليغسّلها من فوق الدرع ، ويسكب عليها الماء سكباً ، ولتغسّله امرأته إذا مات ، والمرأة ليست مثل الرجل ، والمرأة أسوأ منظراً حين تموت .
[ ٢٨٢٧ ] ٨ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسّلها ، قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها إلى المرافق .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ٢٨٢٨ ] ٩ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن أُورمة ، عن علي بن ميسّر ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
__________________
(٥) التهذيب ١ : ٤٤٠ / ١٤٢٢ ، والاستبصار ١ : ١٩٩ / ٧٠٣ .
٧ ـ الكافي ٣ : ١٥٨ / ٧ ، والتهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٥ ، والاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٤ .
(١) في نسخة : أرض ( هامش المخطرط ) .
٨ ـ الكافي ٣ : ١٥٨ / ١٠ .
(١) التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٣ ، والاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٢ .
٩ ـ الكافي ٣ : ١٩٤ / ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الدفن .
(١) التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٤٩ .