[ ٢٨٢٩ ] ١٠ ـ وبإسناد عن علي بن الحسين ـ يعني ابن بابويه ـ عن سعد ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة توفّيت (١) ، أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها ؟ قال : نعم .
[ ٢٨٣٠ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال : نعم ، من وراء الثوب ، لا ينظر إلى شعرها ، ولا إلى شيء منها ، والمرأة تغسّل زوجها ، لأنّه إذا مات كانت في عدّة منه ، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدّتها ، الحديث .
[ ٢٨٣١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء ، قال : يدفن ولا يغسّل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة : تدفن ولا تغسّل ، إلّا أن يكون زوجها معها ، فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكباً ، ولا ينظر إلى عورتها ، وتغسله امرأته إذا (١) مات ، والمرأة ( إن ماتت ) (٢) ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوأ منظراً إذا ماتت .
وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ،
__________________
١٠ ـ التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٣ .
(١) في المصدر : توفت .
١١ ـ التهذيب ١ : ٤٤٠ / ١٤٢٣ ، والاستبصار ١ : ٢٠٠ / ٧٠٦ ، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
١٢ ـ التهديب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٤ ، والاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٣ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : أن .
(٢) ليس في المصدر .