عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٣) .
[ ٢٨٣٢ ] ١٣ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يموت وليس معه إلا النساء ، قال : تغسله امرأته لأنّها منه في عدّة ، وإذا ماتت لم يغسّلها ، لأنّه ليس منها في عدّة .
أقول : حمله الشيخ على أنه لا يغسّلها مجرّدةً ، لما تقدّم التصريح به (١) ، وحمله صاحب المنتقى على التقيّة ، لأنّه موافق لأشهر مذاهب العامّة (٢) ، ويحتمل الحمل على الكراهة مع وجود النساء .
[ ٢٨٣٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل .
[ ٢٨٣٤ ] ١٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن فاطمة ( عليها السلام ) ، مَنْ غسّلها ؟ قال : غسّلها أمير المؤمنين ، لأنّها كانت صدّيقة لم يكن ليغسّلها (١) إلّا صدّيق .
[ ٢٨٣٥ ] ١٦ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن
__________________
(٣) التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٥ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٤ ، وقد تكرر هذا الحديث بهذا السند في الحديث ٧ من هذا الباب .
١٣ ـ التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤٠٩ ، والاستبصار ١ : ١٩٨ / ٦٩٧ .
(١) تقدم التصريح به في أحاديث هذا الباب .
(٢) منتقىٰ الجمان : ١ / ٢٥٥ .
١٤ ـ التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤٢٠ ، والاستبصار ١ : ١٩٩ / ٧٠١ .
١٥ ـ الفقيه ١ : ٨٧ / ٤٠٢ .
(١) في المصدر : يغسلها .
١٦ ـ قرب الأسناد : ٤٣ .