[ ٢٨٥١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها ، كيف تغسّل ؟ قال : مثل غسل الطاهر ، وكذلك الحائض ، وكذلك الجنب إنّما يغسّل غسلاً واحداً فقط .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار (١) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، مثله (٢) .
[ ٢٨٥٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الميّت يموت وهو جنب ؟ قال : غسل واحد .
[ ٢٨٥٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن المثنّى ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الجُنب إذا مات ، قال : ليس عليه إلا غسلة واحدة .
[ ٢٨٥٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مات الميّت وهو جنب غسّل غسلاً واحداً ، ثم اغتسل بعد ذلك .
أقول : المراد أن الغاسل يغتسل غسل المسّ ، وهو ظاهر .
__________________
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٢ .
(١) الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٥ .
(٢) الكافي ٣ : ١٥٤ / ٢ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٣ والاستبصار ١ : ١٩٤ / ٦٧٩ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٥ والاستبصار ١ : ١٩٤ / ٦٨١ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٤٣٣ / ١٣٨٩ والاستبصار ١ : ١٩٥ / ٦٨٥ .