ومنها ـ رواية أبي الصباح الكناني (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صام ثم ظن ان الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ثم ان السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب؟ فقال قد تم صومه ولا يقضيه».
ورواية زيد الشحام عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) «في رجل صائم ظن ان الليل قد كان وان الشمس غابت وقد كان في السماء سحاب فأفطر ثم ان السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب؟ فقال تم صومه ولا يقضيه».
وجملة هذه الاخبار ما عدا الرواية الأولى ظاهرة الدلالة على القول بعدم وجوب القضاء في المسألة ، ومن قال بوجوب القضاء رد صحيحة زرارة الأولى بعدم الصراحة في المدعى وباقي الأخبار بالطعن في السند ، ومن قال بالعدم رد الرواية الأولى بضعف السند.
ومنهم من جمع بين الأخبار بحمل الرواية الدالة على وجوب القضاء على الشك وتساوى الاعتقاد ، قال الشيخ في الاستبصار بعد ذكر الرواية المذكورة (٣) الوجه في هذه الرواية انه متى شك في دخول الليل عند العارض وتساوت ظنونه ولم يكن لأحدهما مزية على الآخر لم يجز له أن يفطر حتى يتيقن دخول الليل أو يغلب على ظنه ، ومتى أفطر والأمر على ما وصفناه وجب عليه القضاء حسب ما تضمنه هذا الخبر. انتهى.
ويشكل أولا ـ بأن ظاهر قوله في الرواية «فرأوا انه الليل» هو حصول الظن بدخول الليل كما هو المتبادر من هذا اللفظ.
وثانيا ـ بان الظاهر ان من أفطر في هذه الصورة فعليه مع القضاء الكفارة أيضا لأنه متى كان عالما بعدم جواز الإفطار في الصورة المذكورة وأفطر فقد وجبت عليه الكفارة لإقدامه على الإفطار في نهار شهر رمضان عدوانا. إلا أن يقال ان إيجاب
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٥١ من ما يمسك عنه الصائم.
(٣) ج ٢ ص ١١٦.