وصحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) «انه قال في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح؟ قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه».
وصحيحة أحمد بن محمد ـ وهو ابن ابى نصر ـ عن أبى الحسن عليهالسلام (٢) قال «سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا؟ قال يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه».
وصحيحة الحلبي عن أبى عبد الله عليهالسلام (٣) قال : «سألته عن رجل أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان؟ قال عليه قضاء الصلاة والصيام».
ورواية إبراهيم بن ميمون المروية في الفقيه (٤) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضى لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان؟ قال عليه قضاء الصلاة والصوم».
قال : وروى في خبر آخر (٥) ان من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان ان عليه أن يغتسل ويقضى صلاته وصومه إلا ان يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضى صلاته وصيامه الى ذلك اليوم ولا يقضى ما بعد ذلك.
ورواية إبراهيم بن ميمون ايضا (٦) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجنب في شهر رمضان فينسى ذلك جميعه حتى يخرج شهر رمضان؟ قال يقضى الصلاة والصوم».
__________________
(١) الوسائل الباب ١٦ من ما يمسك عنه الصائم.
(٢) الوسائل الباب ١٥ من ما يمسك عنه الصائم.
(٣ و ٥) الوسائل الباب ٣٠ ممن يصح منه الصوم. راجع التهذيب ج ٤ ص ٣٢٢.
(٤) الوسائل الباب ١٧ من ما يمسك عنه الصائم و ٣٠ ممن يصح منه الصوم.
(٦) التهذيب ج ٤ ص ٣٣٢ الطبع الحديث ، وفي الوسائل الباب ١٧ من ما يمسك عنه الصائم والباب ٣٠ ممن يصح منه الصوم.