والسيد السند في المدارك قد نسب هذا القول في كتاب الطهارة إلى شيخه المعاصر ، وهو إشارة إلى المحقق المذكور كما وقع منه في غير موضع من هذا الشرح وقد صرح في بعض المواضع منها في حواشيه على الكتاب بأنه المراد.
إلا أن الذي يظهر من بحث المحقق المشار إليه في هذه المسألة في كتاب شرح الإرشاد هو الاستشكال في المسألة ، فإنه أطال الكلام فيها بنقل الخلاف والاخبار ومع ذلك يشير الى الاستشكال وان كان يظهر من كلامه نوع ترجيح لما نقله عن الصدوق.
نعم قد وقفت على كلام للمولى المحقق العماد مير محمد باقر الداماد (قدسسره) في رسالة الرضاع صريح في اختيار هذا القول.
وكيف كان فالواجب التشاغل بذكر أدلة الطرفين وبيان ما هو الراجح في البين :
فنقول : من ما استدلوا به على القول المشهور صحيحة معاوية بن عمار (١) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان؟ قال ليس عليه شيء. قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح؟ قال فليقض ذلك اليوم عقوبة». ويستفاد من هذا الخبر تحريم النوم بعد التيقظ.
ومنها ـ صحيحة عبد الله بن ابى يعفور (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح؟ قال يتم صومه ويقضى يوما آخر ، وان لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له».
ومنها ـ صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (٣) قال : «سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال يتم صومه ويقضى ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضى يومه».
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ١٥ من ما يمسك عنه الصائم.