حتى يجيء آخر الليل وهو يرى ان الفجر قد طلع؟ قال لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره».
وما ذكره في الذخيرة ـ من أن دلالة هذه الأخبار على البطلان وعدم الانعقاد غير واضح ـ فهو من جملة تشكيكاته الركيكة.
واما بالنسبة إلى الصوم المستحب فالذي ورد فيه يدل على عدم الابطال بذلك كما رواه الصدوق في الصحيح عن حبيب الخثعمي (١) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فاعلم انى قد أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أولا أصوم؟ قال صم».
وما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الموثق عن ابن بكير (٢) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا؟ فقال أليس هو بالخيار بينه وبين نصف النهار. الحديث».
واما ما رواه الشيخ عن ابن بكير ايضا عن أبى عبد الله عليهالسلام (٣) ـ قال : «سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار؟ قال يصوم ان شاء وهو بالخيار الى نصف النهار». ـ فظاهر إطلاقه هو جواز الصوم مطلقا كذلك لما عرفت سابقا من أن ما عدا الواجب المعين كالواجب المطلق وقضاء شهر رمضان فإن النية فيه الى الزوال. نعم خرج منه قضاء شهر رمضان بما تقدم من الأخبار فبقي ما عداه.
وقال الشهيد في الدروس : وان كان نفلا ففي رواية ابن بكير (٤) صحته ولو علم بالجنابة ليلا ، وفي رواية كليب إطلاق الصحة إذا اغتسل. ويحمل على المعين أو الندب للنهى عن قضاء الجنب في رواية عبد الله بن سنان. انتهى.
وما أسنده إلى رواية كليب هو مضمون رواية ابن بكير الثانية ، والرواية التي
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٢٠ من ما يمسك عنه الصائم.