الشيخ في الخلاف انه يأثم ولا قضاء عليه ولا كفارة ، وقال في المبسوط : من نظر الى من لا يحل له النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء ، وان كان نظره الى من يحل فأمنى لم يكن عليه شيء. قال في المختلف : وهو اختيار الشيخ المفيد.
وقال سلار : من نظر الى من يحرم عليه فأمنى فعليه القضاء.
ونقل في المختلف عن ابن ابى عقيل ان من أنزل بالنظر الى امرأته من غير أن يقبلها أو يفضي إليها بشيء منه الى جسدها أو تفضي اليه لم يكن عليه شيء.
وعن ابن إدريس انه قال : وان أمنى لنظر لم يكن عليه شيء ولا يعود الى ذلك ، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى انه ان نظر الى من يحرم عليه النظر إليه فأمنى كان عليه القضاء دون الكفارة ، قال : والصحيح انه لا قضاء عليه لانه لا دليل على ذلك.
وقال في المختلف : والأقرب انه ان قصد الإنزال فأنزل وجب عليه القضاء والكفارة مطلقا سواء كان النظر الى من يحرم عليه أولا ، وان لم يقصد الانزال فانزل لتكرر النظر من غير قصد بل كرر النظر فسبقه الماء وجب القضاء خاصة.
ثم قال : لنا على الأول انه وجد منه الهتك وهو إنزال الماء متعمدا فوجب عليه القضاء والكفارة كالعابث بأهله والمجامع. وعلى الثاني انه وجد منه مقدمة الإفساد ولم يقصده وكان عليه القضاء كالمتمضمض للتبرد إذا وصل الماء حلقه.
ثم نقل عن الشيخ انه احتج بالإجماع وبعدم دليل على كون النظر مفطرا والأصل براءة الذمة.
ثم أجاب بمنع الإجماع ، قال : وقد بينا الدليل على إيجاب القضاء ، والبراءة معارضة بالاحتياط. انتهى.
وقال في المدارك : والأصح ان النظر غير مفسد إلا إذا كان من عادته الأمناء بذلك وفعله عامدا قاصدا به الى حصول الانزال ، وكذا القول في التخيل لو ترتب عليه الانزال. انتهى. وكلامه هنا مبنى على ما تقدم منه في تلك المسألة من تخصيصه الإفساد بتعمد الإنزال بذلك الفعل.