قال : فان كثيرا ما تستعمل بمعنى التحريم بل ربما ظهر من بعض الروايات كونها حقيقة فيه.
واما القول بوجوب القضاء خاصة فلا اعرف له دليلا واضحا ، وذكر شيخنا الشهيد في شرح نكت الإرشاد ان مستنده مفهوم حديث (١) «لا يضر الصائم». ثم أجاب عنه بأنه يكفي في الإضرار فعل الحرام.
أقول : والذي يقرب عندي من هذه الأقوال هو القول الأول :
لنا ـ النهى عنه في أكثر هذه الأخبار والظاهر ان النهى إنما هو من حيث ما يترتب عليه من بطلان الصوم إذ لا يعقل للنهى علة سوى ذلك.
واما ما ذكره في المعتبر واستحسنه في المدارك ـ من أنه يمكن أن يكون الوجه في التحريم الاحتياط في الصوم ، فان المرتمس في الأغلب لا ينفك أن يصل الماء الى جوفه فيحرم وان لم يجب به قضاء ولا كفارة إلا مع اليقين بابتلاعه ما يوجب المفطر. انتهى ـ
فلا يخفى ما فيه من التكلف والبعد ، فان هذا التوجيه إنما يصلح للكراهة لا للتحريم ، على ان ما ذكره من دعوى أغلبية وصول الماء الى جوف المرتمس ممنوع وما دل عليه حديث الخصال وحديث كتاب الفقه الرضوي من التصريح بإبطاله الصيام وعده في قرن ما يوجب القضاء والكفارة إجماعا من الأكل والشرب والجماع ، وحينئذ فيكون مثلها.
وهو أيضا ظاهر مفهوم صحيحة محمد بن مسلم (٢) الدالة على انه لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال ، فان مفهومه الشرطي الذي هو حجة عند المحققين وعليه دلت الأخبار ايضا انه لو لم يجتنب ضره ، وإضراره إنما هو من حيث الصوم لأن التعليق على الوصف يشعر بالعلية.
والى ما ذكرنا لمح في المدارك فقال ـ بعد ما استدل على ما اختاره من مجرد
__________________
(١ و ٢) ص ١٣٤.