الصائم يرتمس في الماء؟ قال : لا ولا المحرم».
وما رواه الصدوق في كتاب الخصال (١) قال : «حدثنا محمد بن الحسن (رضى الله عنه) قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن ابى عبد الله البرقي عن أبيه محمد بن خالد بإسناده رفعه الى أبى عبد الله عليهالسلام قال : «خمسة أشياء تفطر الصائم : الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله ورسوله صلىاللهعليهوآله وعلى الأئمة عليهمالسلام».
وفي كتاب الفقه الرضوي (٢) : وادنى ما يتم به فرض الصوم العزيمة وهي النية وترك الكذب على الله وعلى رسوله صلىاللهعليهوآله ثم ترك الأكل والشرب والنكاح والارتماس في الماء واستدعاء القذف ، فإذا تم هذه الشروط على ما وصفناه كان مؤديا لفرض الصوم مقبولا منه بمنة الله.
وقال في موضع آخر (٣) أيضا : واتق في صومك خمسة أشياء تفطرك : الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله صلىاللهعليهوآله وعلى الأئمة (عليهمالسلام).
إذا عرفت ذلك فاعلم انه لم ينقل الأصحاب دليلا لمن قال بوجوب القضاء والكفارة وانما نقلوا القول بذلك عن من قدمنا ذكره مجردا.
واما القول بالتحريم فاستدلوا عليه بالروايات الدالة على النهى عنه والمنع منه للصائم ، فإن غاية النهى تحريم الفعل المذكور ولا يوجب فساد الصوم لأن النهي هنا عن أمر خارج عن العبادة.
واستدلوا على نفي القضاء والكفارة برواية إسحاق بن عمار المذكورة (٤) واما رواية عبد الله بن سنان (٥) التي هي دليل السيد المرتضى ومن معه ممن ذهب الى الجواز على كراهة فقد أجيب عنها بحمل الكراهة فيها على التحريم كما ذكره في المدارك ،
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من ما يمسك عنه الصائم.
(٢) ص ٢٣.
(٣) ص ٢٤.
(٤ و ٥) ص ١٣٤.