الصوم ، وثالثها ـ القول بالجواز على كراهة ، ورابعها ـ القول بوجوب القضاء خاصة.
والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه».
وفي الصحيح عن حريز عن أبى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء».
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام (٣) قال : «الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء».
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم (٤) قال : «سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء».
ورواية عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليهالسلام (٥) قال : «يكره للصائم ان يرتمس في الماء».
ورواية إسحاق بن عمار (٦) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال ليس عليه قضاء ولا يعود».
ورواية حنان بن سدير (٧) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال : لا بأس ولكن لا ينغمس فيه. الحديث».
ورواية مثنى الحناط والحسن الصيقل (٨) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٥ و ٨) الوسائل الباب ٣ من ما يمسك عنه الصائم.
(٤) الوسائل الباب ١ من ما يمسك عنه الصائم. ارجع الى التعليقة ٢ ص ٥٠.
(٦) الوسائل الباب ٦ من ما يمسك عنه الصائم.
(٧) الفروع ج ١ ص ١٩٢ وفي الوسائل الباب ٣ من ما يمسك عنه الصائم.