انها تفسد الصوم وأطلق وقال على بن بابويه لا يجوز للصائم أن يحتقن وأطلق. وقال السيد المرتضى في الجمل : وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه من وجوب القضاء والكفارة. الى أن قال : والحقنة. ولم يفصل ايضا. ثم قال : وقال قوم ان ذلك ينقص الصوم وان لم يبطله وهو الأشبه. وقالوا في اعتماد الحقنة وما يتيقن وصوله الى الجوف من السعوط وفي اعتماد القيء وبلع الحصى انه يوجب القضاء من غير كفارة. وقال في المسائل الناصرية : فأما الحقنة فلم يختلف في أنها تفطر. وللشيخ أقوال : قال في النهاية يكره الحقنة بالجامدات ويحرم بالمائعات. ولم يوجب بها قضاء ولا كفارة. وكذا في الاستبصار. وأوجب في الجمل والاقتصاد القضاء بالمائعات خاصة وكره الجامدات ، وكذا في المبسوط ، وهو قول ابن البراج ، وقال في الخلاف والحقنة بالمائعات تفطر. ولم يذكر ابن أبى عقيل الحقنة بالمائعات ولا بالجامدات من المفطرات. وقال أبو الصلاح الحقنة يجب بها القضاء ولم يفصل. وقال ابن الجنيد يستحب له الامتناع من الحقنة لأنها تصل الى الجوف. وقال ابن إدريس تحرم الحقنة بالمائعات ولا يجب بها قضاء ولا كفارة وتكره بالجامدات. كذا نقله العلامة في المختلف ، ثم اختار فيه انها مفطرة مطلقا ويجب بها القضاء خاصة. واستوجه المحقق في المعتبر تحريم الحقنة بالمائع والجامد دون الإفساد ، واختاره في المدارك.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة منه ما رواه الكليني في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (١) قال : «سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال لا بأس». ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن على بن جعفر (٢) ورواه الحميري في قرب الاسناد عنه أيضا مثله (٣).
وما رواه الشيخ والصدوق عن احمد بن محمد بن ابى نصر في الصحيح عن
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ٥ من ما يمسك عنه الصائم.