والسعوط مكروه. وأطلق وفصل في المبسوط فقال انه مكروه سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ إلا ما ينزل الى الحلق فإنه يفطر ويوجب القضاء. وقال ابن الجنيد والصدوق في المقنع لا بأس به. وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه : ولا يجوز للصائم ان يستعط. وأوجب المفيد وسلار فيه القضاء والكفارة. وقال السيد المرتضى : وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء والكفارة. الى أن قال : والسعوط ، وقال قوم انه ينقص الصوم وان لم يبطله وهو الأشبه. واختار ابن إدريس انه لا يوجب قضاء ولا كفارة ، وقال أبو الصلاح وابن البراج انه يوجب القضاء خاصة.
كذا نقله العلامة في المختلف ثم قال : والأقرب عندي انه إذا وصل الى الحلق متعمدا وجب القضاء والكفارة وإلا فلا ، ثم استدل على ذلك فقال : لنا ـ انه أوصل إلى حلقه المفطر متعمدا فكان عليه القضاء والكفارة كما لو أوصل إلى حلقه لقمة ، ولو لم يوصل لم يكن عليه شيء لأن الصوم عبادة شرعية انعقدت على الوجه المأمور به شرعا فلا تبطل إلا بحكم شرعي ولم يثبت.
أقول : والدي وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة رواية غياث بن إبراهيم المتقدمة قريبا (١) وقوله فيها : «وكره السعوط».
ورواية ليث المرادي (٢) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن؟ قال : لا بأس إلا السعوط فإنه يكره».
ورواية كتاب الفقه الرضوي المتقدمة في المسألة الرابعة (٣) وقوله فيها : «لا يجوز للصائم أن يقطر في اذنه شيئا ولا يسعط».
__________________
(١) ص ١٥٣.
(٢) الوسائل الباب ٢٤ من ما يمسك عنه الصائم.
(٣) ص ١٤٥.