(عليهالسلام) (١) قال : «الصائم لا يشم الريحان».
وعن الحسن الصيقل عن أبى عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ فقال : لا ولا يشم الريحان».
وفي رواية أخرى للحسن بن راشد عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٣) قلت : «الصائم يشم الريحان؟ قال : لا لأنه لذة ويكره له ان يتلذذ».
وقال الصدوق في الفقيه (٤) : «وكان الصادق عليهالسلام إذا صام لا يشم الريحان فسئل عن ذلك فقال انى أكره أن أخلط صومي بلذة». ورواه في كتاب العلل مسندا (٥).
وروى الصدوق مرسلا (٦) قال : «سئل الصادق عليهالسلام عن المحرم يشم الريحان؟ قال لا. قيل والصائم؟ قال لا. قيل يشم الصائم الغالية والدخنة؟ قال نعم. قيل كيف حل له أن يشم الطيب ولا يشم الريحان؟ قال : لان الطيب سنة والريحان بدعة للصائم».
واما ما يدل على تأكد ذلك في النرجس رواية محمد بن الفيض (٧) قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ينهى عن النرجس للصائم فقلت : جعلت فداك لم ذلك؟ فقال : انه ريحان الأعاجم».
قال في الكافي (٨) بعد نقل هذه الرواية : وأخبرني بعض أصحابنا ان الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا وقال انه يمسك الجوع.
وذكر الشيخ المفيد ان ملوك العجم كان لهم يوم معين يصومونه ويكثرون فيه شم النرجس فنهوا (عليهمالسلام) عن ذلك خلافا لهم.
والحق العلامة في المنتهى بالنرجس المسك لشدة رائحته ، ولما رواه الشيخ عن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) (٩) قال : «ان عليا عليهالسلام كره المسك
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨) الوسائل الباب ٣٢ من ما يمسك عنه الصائم.
(٩) الوسائل الباب ٣٢ من ما يمسك عنه الصائم. والشيخ يرويه عن الكليني.