عن أبى عبد الله عليهالسلام (١) «انه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه؟ قال ليس عليه إلا ما أسلم فيه». وزاد في الفقيه (٢) «وليس عليه أن يقضى ما قد مضى منه».
وما رواه في الكافي عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبد الله عن آبائه (عليهمالسلام) (٣) «ان عليا عليهالسلام كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان انه ليس عليه إلا ما يستقبل».
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح من بعضهم عن العيص بن القاسم (٤) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر».
واما ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحلبي (٥) ـ قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أسلم بعد ما دخل في شهر رمضان أياما؟ فقال ليقض ما فاته». ـ
فقد حمله الشيخ على ما إذا فاته بعد الإسلام لعارض من مرض أو جهل بالوجوب أو غير ذلك ، وحمله بعضهم على الاستحباب.
وكما دلت هذه الأخبار على سقوط الأداء دلت على سقوط القضاء ايضا. نعم ذهب الشيخ (قدسسره) في المبسوط على ما نقل عنه إلى انه متى أسلم قبل الزوال يصوم وان تركه قضاه وجوبا ، وقواه المحقق في المعتبر لإطلاق الأمر بالصوم وبقاء وقت النية على وجه يسرى حكمها إلى أول النهار كالمريض والمسافر. وظاهر
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٢ من أحكام شهر رمضان ، والراوي في الفروع والتهذيب هو الحلبي وفي الفقيه ج ٢ ص ٨٠ هكذا : «سئل الصادق ع» وقال في الوسائل : «ورواه الصدوق مرسلا» ويمكن أن يكون وصف الطريق بالصحة في رواية الصدوق بلحاظ ان نسبة السؤال والجواب اليه (ع) يكشف عن وصوله اليه بطريق صحيح.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٢٢ من أحكام شهر رمضان.