«الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر. وقال : كل ما أضربه الصوم فالإفطار له واجب».
وفي الصحيح عن بكر بن محمد الأزدي عن أبى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «سأله ابى وأنا أسمع عن حد المرض الذي يترك الإنسان فيه الصوم؟ قال : إذا لم يستطع أن يتسحر».
وفي الموثق عن ابن بكير عن زرارة (٢) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام ما حد المرض الذي يفطر فيه الرجل ويدع الصلاة من قيام؟ فقال : بل الإنسان على نفسه بصيرة (٣) هو أعلم بما يطيقه».
وفي الموثق عن سماعة (٤) قال : «سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر «مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ»؟ قال : هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر وان وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان».
وفي الصحيح عن جميل بن دراج عن الوليد بن صبيح (٥) قال : «حممت بالمدينة في شهر رمضان فبعث الي أبو عبد الله عليهالسلام بقصعة فيها خل وزيت وقال : أفطر وصل وأنت قاعد».
وما رواه في الكافي والفقيه عن سليمان بن عمرو عن أبى عبد الله عليهالسلام (٦)
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٠ ممن يصح منه الصوم.
(٢) الفقيه ج ٢ ص ٨٣ وفي الوسائل الباب ٢٠ ممن يصح منه الصوم.
(٣) قال الله تعالى في سورة القيامة الآية ١٥ (بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ).
(٤) الوسائل الباب ٢٠ ممن يصح منه الصوم. والرواية للكليني في الفروع ج ١ ص ١٩٥ ويرويها الشيخ عنه في التهذيب ج ٤ ص ٢٥٦ من الطبع الحديث.
(٥) الوسائل الباب ١٨ ممن يصح منه الصوم.
(٦) الوسائل الباب ١٩ ممن يصح منه الصوم.