عن حمران (١) قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام قلت له : متى يجب على الغلام ان يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها؟ فقال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك. قلت فلذلك حد يعرف به؟ فقال : إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له. قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها وتؤخذ لها؟ قال : ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها وبها. قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك».
ورواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر (٢) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن حمزة بن حمران عن ابى جعفر عليهالسلام بغير واسطة حمران.
وعن يزيد الكناسي عن ابى جعفر عليهالسلام (٣) قال : «الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة عليها ولها».
والاخبار ببلوغ الجارية بالتسع كثيرة لا حاجة الى التطويل بنقلها ، واما القول بالعشر فلم أقف له على دليل وان وجد فهو شاذ مأول.
وفي الحسن على المشهور والصحيح عندي عن سليمان بن خالد عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام (٤) في حديث «في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة محصنة؟ قال : لا ترجم لأن الذي زنى بها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت».
وصحيحة معاوية بن وهب المتقدمة (٥) المتضمنة لأنه يؤخذ الصبي بالصيام ما بينه وبين خمس عشرة سنة واربع عشرة سنة.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ٤ من مقدمة العبادات.
(٤) الوسائل الباب ٤ من مقدمة العبادات والباب ٩ من حد الزنا.
(٥) ص ١٧٨.