والأمة؟ قال نعم وان ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم وان صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدأ فيه».
وموثقته الأخرى (١) قال : «قلت لأبي جعفر عليهالسلام ان أمي كانت جعلت عليها نذرا ان رد الله عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت ، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم أم تفطر؟ فقال لا تصوم وضع الله عزوجل عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها. قلت فما ترى إذا هي رجعت الى المنزل أتقضيه؟ قال لا ، قلت أفتترك ذلك؟ قال : لا لأني أخاف ان ترى في الذي نذرت فيه ما تكره».
والظاهر ان المراد من قوله عليهالسلام «وتصوم هي ما جعلت على نفسها» يعنى من صوم مستحب تعتاده ، ففيه إشارة إلى جواز الصوم المستحب في السفر كما يأتي بيانه. وقوله : «أفتترك ذلك» يعنى تنقض أصل النذر وتترك صيامه بعد رجوعها الى المنزل.
وموثقة عمار (٢) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقول لله على أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل فعرض له أمر لا بد له من أن يسافر أيصوم وهو مسافر؟ قال إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة
__________________
بيان حكم الظهار في السفر. ثانيها ـ رواها الشيخ في التهذيب ج ٨ ص ٣٢٢ عن محمد ابن مسلم عن أحدهما «ع» وهي تشتمل على حكم الظهار في شعبان لو لم يجد ما يعتق ثم حكم الظهار في السفر. ثالثها ـ رواها الشيخ في التهذيب ج ٤ ص ٢٣٢ عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله «ع» وهي تشتمل على السؤال عن الظهار على الحرة والأمة ثم الظهار في شعبان لو لم يجد ما يعتق ثم الظهار في السفر. وبذلك يظهر لك أن ما نسبه الى زرارة هو جزء من موثقة محمد بن مسلم المتقدمة بلحاظ كونه عن أبى عبد الله «ع» راجع الوافي باب (كفارة الظهار ما هي؟) والوسائل الباب ٩ ممن يصح منه الصوم والباب ٤ من بقية الصوم الواجب والباب ١١ من الظهار والباب ٤ و ٥ من الكفارات.
(١ و ٢) الوسائل الباب ١٠ ممن يصح منه الصوم.