من الواجبات في السفر ، والظاهر انه في غير المقنعة فإن مذهبه فيها مطابق للقول المشهور. ونقل عن على بن بابويه انه جوز صوم جزاء الصيد في السفر.
ويدل على القول المشهور وهو المعتمد المنصور الأخبار المستفيضة كصحيحة صفوان بن يحيى عن أبى الحسن عليهالسلام (١) «انه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم؟ فقال : ليس من البر الصيام في السفر». والعبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال.
وصحيحة عمار بن مروان عن أبى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «سمعته يقول من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره الى صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصى الله عزوجل أو في طلب شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم مسلمين».
ورواية أبان بن تغلب عن أبى جعفر عليهالسلام (٣) قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا وإذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا».
وموثقة محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام (٤) «انه قال في من ظاهر في شعبان فلم يجد ما يعتق : ينتظر حتى يصوم رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين. وان ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم».
وموثقة زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام (٥) قال : «سألته عن الظهار من الحرة
__________________
(١) التهذيب ج ٤ ص ٢١٧ و ٢١٨ وفي الوسائل الباب ١ ممن يصح منه الصوم.
(٢) الوسائل الباب ٨ من صلاة المسافر.
(٣) الوسائل الباب ١ ممن يصح منه الصوم.
(٤) الوسائل الباب ٤ من بقية الصوم الواجب.
(٥) لم أقف على رواية لزرارة بهذا المضمون وانما الوارد بهذا المضمون ثلاث روايات لمحمد بن مسلم : إحداها ـ رواها في الفروع ج ٢ ص ١١٧ عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) ورواها في التهذيب ج ٨ ص ١٧ عن الكليني وهي تشتمل على عدة اسئلة وفيها السؤال عن الظهار على الحرة والأمة ثم عن الظهار في شعبان لو لم يجد ما يعتق ثم