بلفظ «ان» لان «أن» مختص بالمحتمل لا بالمتحقق. ثم قال : وفيه نظر لأن من جملة المسؤول عنه ما يجب قضاؤه قطعا وهو أيام السفر والمرض والمشيئة كثيرا ما تقع في كلامهم (صلوات الله عليهم) للتبرك. وهو اللائق بمقام الجواب عن الحكم الشرعي. انتهى. وهو مؤيد لما ذكرناه وظاهر في ما اخترناه.
وكيف كان فإنه مع وجود الروايتين المذكورتين وصراحتهما في وجوب القضاء سيما مع صحة إحداهما وعدم وجود المعارض فلا مجال للخروج عن ما دلتا عليه
نعم يبقى الإشكال في انهما قد دلتا على وجوب القضاء مع اتفاق السفر في ذلك اليوم.
ومثلهما في ذلك ما رواه في الكافي عن ابن جندب (١) قال : «سأل عباد بن ميمون وانا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذر صوم وأراد الخروج في الحج فقال ابن جندب سمعت من رواه عن ابى عبد الله عليهالسلام انه سأله عن رجل جعل على نفسه صوم يوم يصومه فحضرته نية في زيارة أبى عبد الله عليهالسلام قال : يخرج ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك».
وروى هذه الرواية في التهذيب عن ابن جندب (٢) قال : «سأل أبا عبد الله عليهالسلام ميمون وأنا حاضر. الى آخره.
وظاهر كلام العلامة في المختلف انه لا نزاع في وجوب القضاء هنا ، وبه صرح شيخنا الشهيد الثاني في المسالك في كتاب النذر كما سمعته من عبارته المتقدمة ، ومثله سبطه السيد السند في شرح النافع حيث صرح في شرح قول المصنف (قدسسره) ـ لو نذر يوما معينا فاتفق السفر أفطر وقضاه وكذا لو مرض أو حاضت المرأة أو نفست ـ بما صورته بعد كلام في المقام : واما وجوب القضاء فمقطوع به في كلام الأصحاب ولم نقف على مستند سوى ما رواه الكليني. ثم ذكر رواية على ابن مهزيار (٣) بطريق فيه محمد بن جعفر الرزاز ثم طعن فيها به حيث انه غير
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١٠ ممن يصح منه الصوم. ارجع الى لاستدراكات.
(٣) ص ١٩٣.