بالسفر ومن غيره من المقيمين فلهذا وجب قضاؤه لأن إفطاره ليس باعتبار عدم قبول الزمان إيقاع الصوم فيه بل للإرفاق بالمسافر. انتهى.
أقول : لا يخفى ما في هذه التعليلات العليلة سيما في مقابلة الاخبار خصوصا مع صحة السند في بعضها.
وقال في المنتهى : لو نذر صوم يوم بعينه فظهر انه العيد أفطر إجماعا ، وهل يجب عليه قضاؤه أم لا؟ فيه تردد أقربه عدم الوجوب ، لنا ـ انه زمان لا يصح صومه فلا يتعلق النذر به ولا أثر للجهالة لأنه لا يخرج بذلك عن كونه عيدا ، وإذا لم يجب الأداء سقط القضاء : اما أولا ـ فلأنه إنما يجب بأمر جديد ولم يوجد. واما ثانيا ـ فلأنه يتبع وجوب الأداء والمتبوع منتف فيكون منتفيا. انتهى.
والجواب الحق ان أصل النذر لم يتعلق بالعيد وان اتفق كونه كذلك واقعا والمبطل إنما هو الأول فإن الأحكام الشرعية إنما تبنى على الظاهر لا الواقع ، فقوله ـ انه لا أثر للجهالة لأنه لا يخرج بذلك عن كونه عيدا ـ ممنوع أشد المنع لما ذكرناه وغاية ما يلزم من ذلك عدم جواز الصوم بعد اتفاق كونه يوم عيد وهو لا نزاع فيه إذا الكلام إنما هو في وجوب القضاء. وقوله ـ فلأنه إنما يجب بأمر جديد ـ صحيح والأمر موجود في الروايتين المتقدمتين. واما قوله ـ انه يتبع وجوب الأداء ـ فهو مناف لما ذكره أولا من قوله انه لا يجب إلا بأمر جديد. وهو من مثله (قدسسره) بعيد فان القول بتوقف القضاء على أمر جديد ولا تعلق له بالأداء مقابل للقول بكون القضاء تابعا للأداء بمعنى انه متى انتفى الأداء انتفى القضاء. اللهمّ إلا أن يكون مراده هنا سقوط القضاء على كلا القولين.
قال شيخنا الشهيد الثاني في كتاب النذر من المسالك بعد أن أورد صحيحة على بن مهزيار حجة للشيخ ومن تبعه واستدل لهم أيضا بأن اليوم المعين من الأسبوع كيوم الاثنين مثلا قد يتفق فيه العيد وقد لا يتفق فيتناوله النذر. الى أن قال : وأجيب عن الرواية بحملها على الاستحباب لأنه لو كان واجبا لم يعلقه بالمشيئة