ما أجمع الأصحاب على خلافه من مساواة يوم الجمعة ليومي العيدين في تحريم الصوم. وهذه الزيادة إنما هي في رواية التهذيب (١) لا في رواية الكافي (٢) مع ان الشيخ في التهذيب (٣) أيضا قد روى هذا المتن بعينه عن القاسم بن ابى القاسم الصيقل عنه (عليهالسلام) بغير هذه الزيادة كما قدمناه (٤) والظاهر ان هذه الزيادة انما هي سهو من قلم الشيخ أو النساخ. واما الرواية الأولى فردها بضعف السند من حيث جهالة الكاتب والمكتوب اليه. ثم نقل عن فخر المحققين بأنه أجاب عن الروايتين بالحمل على الاستحباب لأن القضاء لو كان واجبا لم يعلقه بالمشيئة بلفظ «ان» لان «أن» تختص بالمحتمل لا المتحقق. ثم رده بأنه ضعيف إذ من المعلوم ان هذا التعليق للتبرك لا للشك مع ان المندوب مساو للواجب في مشيئة الله تعالى. ثم قال : والمسألة محل تردد ولا ريب ان القضاء أولى وأحوط.
والعلامة في المختلف بعد أن اختار عدم وجوب القضاء كما قدمنا نقله عنه ـ قال : لنا ـ انه نذر صوم زمان لا ينعقد صومه فلا ينعقد نذره كما لو نذر صوم الليل ولم يعلم به. ولأن صوم العيد حرام فلا يقع قربة فلا يصح نذره ووجوب القضاء تابع للأداء. ثم نقل عن الشيخ انه احتج على وجوب القضاء برواية القاسم ابن أبى القاسم الصيقل ثم ساق الرواية. واستدل له أيضا بأنه نذر صوما على وجه الطاعة ظاهرا ولم يسلم له الزمان فكان عليه القضاء لانعقاد نذره كالمسافر. ثم أجاب عن الرواية بأنه لا يحضرني الآن حال رواتها ومع ذلك فهي مرسلة ولا تدل على المطلوب لاحتمال أن يكون الأمر بالقضاء متوجها الى المريض والمسافر أو يكون للاستحباب ولا نزاع فيه. ثم قال : ونمنع كون النذر منعقدا لأنه تناول ما لا يصح صومه وكان كما لو نذر الليل جاهلا به ، والفرق بينه وبين المسافر ظاهر لأن العيد زمان لا يقع فيه الصوم البتة وزمان السفر يصح فيه الصوم منه مع التقييد
__________________
(١) ج ٨ ص ٣٠٥.
(٢) ج ٢ ص ٣٧٣.
(٣) ج ٤ ص ٢٣٤.
(٤) ص ١٨٩.