صحيح ، والى ذلك ذهب العلامة في الإرشاد.
ومن الأخبار الواردة في ذلك رواية الزهري ورواية كتاب الفقه الرضوي المتقدم نقلهما في أول الكتاب (١) وقولهما (عليهماالسلام) فيهما : «واما صوم الإذن فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحب البيت ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم».
وفي وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعلى عليهالسلام المروية في آخر كتاب الفقيه (٢) «ولا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن صاحبه».
ومنها ـ رواية هشام بن الحكم عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا باذنه وامره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره ، ومن بر الولد بابويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا عاصيا وكان الولد عاقا».
ومنها ـ ما رواه في الكافي بسنده عن الفضيل بن يسار ـ ورواه في الفقيه عن الفضيل بن يسار وطريقه إليه قوي ـ عن ابى جعفر عليهالسلام (٤) قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا الشيء فيفسد عليهم ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم».
احتج من قال بالكراهة بأن غاية ما تدل عليه رواية هشام هو ان الضيف
__________________
(١) ص ٦.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ١٠ من الصوم المحرم والمكروه.
(٤) الوسائل الباب ٩ من الصوم المحرم والمكروه.