عيسى عن سماعة (١) قال : «سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا؟ قال : عليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم ومن اين له مثل ذلك اليوم؟». قال : ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى.
ويدل على ذلك أيضا ما تقدم (٢) في المسألة الأولى من حسنة جميل بن دراج الدالة على أمر النبي صلىاللهعليهوآله ـ لذلك الرجل الذي شكى إليه انه أتى أهله في شهر رمضان ـ بالصدقة.
ونحوها صحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) قال : «سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا؟ قال : عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد».
والتقريب في هذين الخبرين دلالتهما على الاجتزاء بالصدقة مطلقا ولو كانت الكفارة مرتبة كما يدعى لكان مقام البيان يقتضي ذكرهما وان الصيرورة إلى الصدقة لتعذرهما.
وفي كتاب الفقه الرضوي (٤) : ومن جامع في شهر رمضان أو أفطر فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام ، وعليه قضاء ذلك اليوم وانى له بمثله؟.
احتج القائلون بالترتيب بما رواه الصدوق في الفقيه عن عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري عن ابى جعفر عليهالسلام (٥) «ان رجلا أتى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : هلكت وأهلكت. فقال : وما أهلكك؟ قال : أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم فقال النبي صلىاللهعليهوآله : أعتق رقبة. قال : لا أجد؟ قال : فصم شهرين متتابعين. قال : لا أطيق؟ قال : تصدق على ستين مسكينا. قال : لا أجد؟ فاتى النبي صلىاللهعليهوآله بعذق
__________________
(١ و ٣ و ٥) الوسائل الباب ٨ من ما يمسك عنه الصائم.
(٢) ص ٢١٠.
(٤) ص ٢٥.