في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال : نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «من أصبح وهو يريد الصيام ثم يدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضى ذلك اليوم ، فان بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها».
وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح (٢) قال : «سألته عن الرجل يقضى رمضان إله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه. قال : وسألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وان لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال نعم يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا».
وعن هشام بن سالم في الصحيح عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) قال : «قلت له الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأى في الصوم؟ فقال ان هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى».
وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابى عبد الله عليهالسلام (٤) قال : «سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر؟ قال هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار. قلت هل يقضيه إذا أفطر؟ قال نعم لأنها حسنة أراد أن يعملها فليتمها قلت : فان رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار أيصوم؟ قال نعم».
وروى الشيخ في القوى عن صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم عليهالسلام (٥) قال : «قلت له : رجل جعل لله عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له
__________________
(١ و ٢) التهذيب ج ١ ص ٤٠٥ وفي الوسائل الباب ٤ و ٢ من وجوب الصوم ونيته.
(٣ و ٥) الوسائل الباب ٢ من وجوب الصوم ونيته.
(٤) الوسائل الباب ٤ من وجوب الصوم ونيته.