فيه ، واما عبد السلام بن صالح فقد وثقه النجاشي وقال انه صحيح الحديث ، واما ما ذكره الشيخ في كتاب الرجال من انه عامي فالظاهر انه وهم منه (قدسسره) وقد أورد الكشي روايات تدل على انه من فضلاء الشيعة الإمامية وهو المختار عند جملة من أصحاب هذا الاصطلاح ، فلا طعن في الرواية عند التحقيق.
على انه من ما يعضد هذه الرواية ما صرح به في الفقيه حيث قال : واما الخبر الذي روى ـ في من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ان عليه ثلاث كفارات ـ فإني افتى به في من أفطر بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه لوجود ذلك في روايات ابى الحسين الأسدي (رضياللهعنه) في ما ورد عليه من الشيخ ابى جعفر محمد بن عثمان العمرى. انتهى. والظاهر كما استظهره جملة من أصحابنا اتصال ذلك بصاحب الأمر عليهالسلام فإن الأسدي كان من الوكلاء الذين ترد عليهم التوقيعات كما ذكره الشيخ في كتاب الغيبة والميرزا محمد في كتاب الرجال ، وحينئذ فهذا الكلام في قوة خبر مرسل.
وبالجملة فالحق انه لا مجال للتوقف في ما دلت عليه هذه الرواية من التفصيل وبها يخصص إطلاق الأخبار المتقدمة.
واما ما ذكره في المعتبر ـ حيث قال بعد أن أورد رواية عبد السلام : ان هذه الرواية لم بظهر العمل بها بين الأصحاب ظهورا يوجب العمل بها وربما حملناها على الاستحباب ليكون آكد في الزجر ـ فلا يخفى ما فيه.
وعلى ما ذكرنا من التفصيل وان الإفطار على محرم موجب للجمع يجب ان يحمل ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة (١) قال : «سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا؟ قال عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم ، واين له مثل ذلك اليوم؟».
والشيخ (رضياللهعنه) قد أولها بوجهين : أحدهما ما ذكرناه وثانيهما حمل
__________________
(١) الوسائل الباب ١٠ من ما يمسك عنه الصائم.