«أتينا أبا جعفر عليهالسلام في يوم يشك فيه من رمضان فإذا مائدته موضوعة وهو يأكل ونحن نريد أن نسأله فقال : ادنوا الغداء إذا كان مثل هذا اليوم ولم تجئكم فيه بينة رؤية الهلال فلا تصوموا. ثم قال : حدثني أبى على بن الحسين عن على (عليهمالسلام) ان رسول الله صلىاللهعليهوآله لما ثقل في مرضه قال أيها الناس ان السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم. قال ثم قال بيده : فذاك رجب مفرد وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متواليات ، ألا وهذا الشهر المفروض رمضان فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين وصوموا الواحد وثلاثين. الحديث».
ولا اختصاص لهذا الحكم بهلال شهر رمضان بل كل شهر اشتبهت رؤية هلاله يجب أن يعد ما قبله ثلاثين يوما.
ومن الأخبار زيادة على ما قدمنا قول أبى جعفر عليهالسلام في صحيحة محمد بن قيس (١) «ان أمير المؤمنين عليهالسلام كان يقول : وان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا».
وقوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم (٢) «وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين».
بقي الكلام لو غمت شهور السنة كلها أو أكثرها ، قيل انه يعد كل شهر منها ثلاثين ، وهو منقول عن الشيخ في المبسوط وجماعة واختاره المحقق في الشرائع ، وقيل ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة ، وهذا القول مجهول القائل مع جهالة قدر النقص ايضا ، وقيل بالعمل في ذلك برواية الخمسة الآتية في الموضع السادس (٣) واختاره العلامة في جملة من كتبه ، وذكر في المختلف انه إنما اعتمد في ذلك على العادة لا على الرواية. وقيل عليه انه مشكل ايضا لعدم اطراد العادة بالنقيصة على هذا الوجه. والمسألة محل توقف لعدم الدليل الواضح فيها.
هذا في ما ذكرناه من ما لو غمت شهور السنة كلها أو أكثرها ، أما الشهران
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ و ٨ من أحكام شهر رمضان.
(٢) الوسائل الباب ٥ و ١١ من أحكام شهر رمضان.
(٣) من مواضع التنبيه الخامس من التنبيهات الآتية.