أصحاب القول الأول.
ومنها ـ صحيحة إبراهيم بن عثمان الخزاز عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «قلت له : كم يجزئ في رؤية الهلال؟ فقال : ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد رأيته ويقول الآخرون لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة وإذا رآه مائة رآه الف ، ولا يجوز في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر».
ورواية حبيب الخزاعي (٢) قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة وانما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية».
وهاتان الروايتان هما حجتا الشيخ وابن بابويه وابى الصلاح ونحوهم ممن اعتبر هذا العدد في الصحو.
وأجاب عنهما المحقق في المعتبر بان اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم ثم لا يفيد اليقين بل قوة الظن وهي تحصل بشهادة العدلين. ثم قال : وبالجملة فإنه مخالف لما عليه عمل المسلمين كافة فكان ساقطا. انتهى.
وأجاب عنهما في المنتهى بالمنع من صحة السند. وأجاب عنهما في المختلف بالحمل على عدم عدالة الشهود وحصول التهمة في أخبارهم.
قال في المدارك ـ وهو ممن اختار القول المشهور بعد نقل ذلك عنه ـ وهو غير بعيد.
أقول : لا يخفى ما في هذه الأجوبة من المجازفة الناشئة عن ضيق الخناق في المقام.
ثم أقول ـ وبالله التوفيق في الهداية إلى سواء الطريق ـ الذي يظهر لي في الجمع
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١١ من أحكام شهر رمضان.