وزاد حماد في روايته (١) «وليس أن يقول رجل هو ذا هو ، لا أعلم إلا قال ولا خمسون».
وفي رواية أبي العباس عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون». الى غير ذلك من ما هو بهذا المعنى.
وحينئذ فإذا كانت الاخبار قد فسرت الرؤية في هذه الصورة بهذا المعنى ومنعت من العمل على الظن وشهادة العدلين إنما تفيد عندهم الظن فكيف يكتفى بها هنا؟
واما ما ذهب اليه سلار من الاكتفاء بالواحد فاحتج له في المختلف بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام (٣) قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين ، وان لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام الى الليل ، وان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا».
وأجاب عنه العلامة في جملة من كتبه بان لفظ العدل يصح إطلاقه على الواحد فما زاد لانه مصدر يصدق على القليل والكثير ، تقول رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل.
أقول : لا يخفى ان الشيخ قد روى هذه الرواية تارة بما نقلناه (٤) ورواها بسند آخر وفيها مكان «أو شهد عليه عدل» «واشهدوا عليه عدولا» هكذا في التهذيب (٥) وفي الاستبصار (٦) هكذا «إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو يشهد عليه
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١١ من أحكام شهر رمضان.
(٣) الوسائل الباب ٨ من أحكام شهر رمضان.
(٤) التهذيب ج ٤ ص ١٥٨.
(٥) ج ٤ ص ١٧٧ وفي التعليقة ٢ في هذه الطبعة هكذا : «نسخة في المخطوطات : أو شهد عليه عدل».
(٦) ج ٢ ص ٦٤ وفيه «أو تشهد عليه بينة عدول من المسلمين» وفي ص ٧٣ «أو يشهد عليه عدل من المسلمين».