أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم». وفي رواية منصور بن حازم عنه عليهالسلام (١) «فان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه». وفي الحسن عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) «انه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال لا تقضه إلا أن يشهد شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر. وقال لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه». علق عليهالسلام وجوب القضاء بشهادة العدلين من جميع المسلمين وهو نص في التعميم قربا وبعدا ، ثم عقبه بمساواته لغيره من أهل الأمصار ولم يعتبر عليهالسلام القرب في ذلك ، وفي حديث عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) «فان شهد أهل بلد آخر فاقضه». ولم يعتبر القرب أيضا ، وفي الصحيح عن هشام ابن الحكم عن ابى عبد الله عليهالسلام (٤) قال في من صام تسعة وعشرين قال : «ان كانت له بينة عادلة على أهل مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤية الهلال قضى يوما». علق عليهالسلام قضاء اليوم على الشهادة على مصر وهو نكرة شائعة تتناول الجميع على البدل فلا تخصيص في الصلاحية لبعض الأمصار إلا بدليل. والأحاديث كثيرة بوجوب القضاء إذا شهدت البينة بالرؤية ولم يعتبروا قرب البلاد وبعدها. ثم نقل رواية عامية (٥) دليلا للقول الآخر الى ان قال : ولو قالوا ـ ان البلاد المتباعدة تختلف عروضها فجاز أن يرى الهلال في بعضها دون بعض لكروية الأرض ـ قلنا ان المعمورة منها قدر يسير وهو الربع ولا اعتداد به عند السماء. وبالجملة ان علم طلوعه
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ و ١١ من أحكام شهر رمضان.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ١٢ من أحكام شهر رمضان.
(٤) الوسائل الباب ٥ من أحكام شهر رمضان.
(٥) وهي رواية كريب المتضمنة لرؤية هلال شهر رمضان في الشام ليلة الجمعة وفي المدينة ليلة السبت ، وان ابن عباس لم يعتبر رؤيته في الشام استنادا إلى أمر رسول الله (ص) سنن البيهقي ج ٤ ص ٢٥١.