أبى عبد الله عليهالسلام مثله (١).
ويحتمل ـ ولعله الأقرب ـ انه إنما أخذ ذلك من كتاب الفقه الرضوي حيث قال فيه (٢) : وقد ذكرنا صوم يوم الشك في أول الباب ونفسره ثانية لتزداد به بصيرة ويقينا : وإذا شككت في يوم لا تعلم انه من شهر رمضان أو من شعبان فصم من شعبان فان كان منه لم يضرك وان كان من شهر رمضان جاز لك في شهر رمضان ، وإلا فانظر أى يوم صمت عام الماضي وعد منه خمسة أيام وصم اليوم الخامس. وقد روى إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال. انتهى.
وعن محمد بن مرازم عن أبيه عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) قال : «إذا تطوق الهلال فهو لليلتين وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال».
وقد أجاب الشيخ عن هذه الأخبار بحملها على ما إذا كانت السماء متغيمة وتكون فيها علة مانعة من الرؤية ـ فيعتبر حينئذ في الليلة المستقبلة الغيبوبة والتطوق ورؤية الظل ونحوها ـ دون أن تكون مصحية ، كما ان الشاهدين من خارج البلد انما يعتبران مع العلة دون الصحو. انتهى ملخصا.
أقول : هذا الجواب على إطلاقه مشكل : أما أولا ـ فلما استفاض من الأخبار الدالة على تحريم صوم يوم الشك بنية انه من شهر رمضان (٤) وانه لا يقضى إلا مع قيام البينة بالرؤية فيه (٥) فلو فرض انه في تلك الليلة التي بعد ليلة الشك كان متطوقا أو لم يغب إلا بعد الشفق فالحكم بوجوب قضاء اليوم السابق بناء على هاتين الروايتين ينافي ما دل على المنع من القضاء إلا مع قيام البينة بالرؤية وهو روايات
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ٩ من أحكام شهر رمضان.
(٢) ص ٢٥.
(٤) الوسائل الباب ٦ من وجوب الصوم ونيته والباب ١٦ من أحكام شهر رمضان.
(٥) الوسائل الباب ٣ و ٥ و ١١ من أحكام شهر رمضان.