ثم قال : والجواب العموم قد يخص باخبار الآحاد خصوصا إذا استفاضت واشتهرت واعتضدت بعمل أكثر الأصحاب.
واحتجوا أيضا بأن العبادة لا تسقط بفوات وقتها كالقرض والدين.
وبما رواه سماعة (١) قال : «سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك ولم يصمه؟ فقال : يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام وليصم هذا الذي أدرك فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه ، فانى كنت مريضا فمر على ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا فتصدقت بدل كل يوم من ما مضى بمدين من طعام ثم عافاني الله فصمتهن».
وأجيب عن الأول بأن وقت الأداء قد فات على ما بيناه والقضاء في العبادة انما يجب بأمر جديد على ما حقق في أصول الفقه بخلاف الدين فإنه لا وقت له.
وعن الرواية أولا ـ بأنه لم يذكر فيها استمرار المرض في ما بين الرمضانين. وثانيا ـ بالحمل على الاستحباب ويؤيده صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة (٢).
أقول : ولعل هذه الرواية هي التي أشار إليها ابن الجنيد في ما تقدم من النقل عنه بان الجمع بين القضاء والكفارة مروي.
وكيف كان فالقول المعتمد هو الأول لما عرفت من الأخبار وما يأتي. أقول : ومن الأخبار الصريحة في الدلالة على القول المشهور ورد هذا القول ما رواه الصدوق (قدسسره) في كتاب العلل وعيون الأخبار بسنده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام (٣) قال : «إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء ، وإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء ، لأن ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر ،
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ٢٥ من أحكام شهر رمضان.
(٢) ص ٣٠٢.