وهو قول الله تعالى (فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) (١) فان استطاع أن يصوم الرمضان الذي استقبل وإلا فليتربص الى رمضان قابل فيقضيه ، فان لم يصح حتى رمضان قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل يوم أفطر مدا مدا ، فان صح في ما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخر فان عليه الصوم والصدقة جميعا يقضى الصوم ويتصدق من أجل انه ضيع ذلك الصيام».
وقال في كتاب الفقه الرضوي (٢) : «وإذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان كله ولم يصمه الى أن يدخل عليه شهر رمضان من قابل فعليه أن يصوم هذا الذي قد دخل عليه ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ، وليس عليه القضاء إلا أن يكون قد صح في ما بين الرمضانين فإذا كان كذلك ولم يصم فعليه أن يتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويصوم الثاني فإذا صام الثاني قضى الأول بعده ، فان فاته شهر رمضان حتى دخل الشهر الثالث وهو مريض فعليه أن يصوم الذي دخله ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويقضى الثاني».
ورواية أبي الصباح الآتية في ثاني هذه المسألة ورواية أبي بصير الآتية أيضا احتج العلامة في المنتهى على ما ذهب اليه من وجوب القضاء بعموم الآية الدالة على وجوب قضاء أيام المرض (٣) وان الأحاديث المستدل بها على سقوط القضاء المروية من طريق الآحاد لا تعارض الآية.
ورد بأنه مخالف لما قرره في الأصول من أن عموم الكتاب يخص بخبر الواحد.
أقول : وبذلك صرح في المختلف حيث انه اختار القول المشهور واحتج للقول المخالف بعموم قوله تعالى (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ) (٤)
__________________
(١) سورة البقرة الآية ١٨١.
(٢) ص ٢٥.
(٣ و ٤) سورة البقرة الآية ١٨٢.