وتصدق عن الأول». ورواه الكليني في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زرارة مثله (١).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضانا آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم ، فأما أنا فإني صمت وتصدقت».
وما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم على المشهور الذي هو عندي من الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر وأبى عبد الله عليهماالسلام) (٣) قال : «سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر؟ فقالا : ان كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه ، وان كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاؤه».
وما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد بسنده عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (٤) قال : «سألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح بعد ذلك كيف يصنع؟ قال : يصوم الأخير ويتصدق عن الأول بصدقة لكل يوم مد من طعام لكل مسكين».
وما رواه عنه عن أخيه عليهالسلام (٥) قال : «سألته عن رجل مرض في شهر رمضان فلم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان آخر فبرئ فيه كيف يصنع؟ قال : يصوم الذي يبرأ فيه ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام».
وما رواه العياشي في تفسيره (٦) عن سماعة عن ابى بصير قال : «سألته عن رجل مرض من رمضان الى رمضان قابل ولم يصح بينهما ولم يطق الصوم؟ قال : يتصدق مكان كل يوم أفطر على مسكين بمد من طعام وان لم يكن حنطة فمد من تمر
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٢٥ من أحكام شهر رمضان.
(٦) ج ١ ص ٧٩ وفي الوسائل الباب ٢٥ من أحكام شهر رمضان. ولم يذكر في السند إلا أبا بصير.