وما رواه في الموثق عن أبى بصير (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه؟ قال : يقضيه أفضل أهل بيته».
وعن منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليهالسلام (٢) «في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت؟ قال : يقضى عنه. وان امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها. والمريض في رمضان ولم يصح حتى مات لا يقضى عنه».
وأنت خبير بما في هذه الأخبار من الصراحة في الدلالة ، والظاهر ان من ذهب من أصحابنا إلى المشهور لم يقف على هذه الاخبار كملا ، ولذلك ان شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بعد ان نقل عبارة المصنف ـ وهي قوله : ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه فأهمله إلا ما يفوت بالسفر فإنه يقضى ولو مات مسافرا على رواية ـ قال : هي رواية منصور بن حازم. ثم ساق الرواية ثم قال بعد ما اختار القول المشهور : والرواية مع عدم صحة سندها يمكن حملها على الاستحباب أو الوجوب لكون السفر معصية وان بعد ولا يخفى ما فيه بعد ما عرفت.
وبالجملة فإن ظواهر الأخبار المذكورة هو وجوب القضاء عن المسافر مطلقا وتقييدها بالتمكن من القضاء مع كونه لا دليل عليه ينافيه ظاهر روايتي أبي حمزة ومحمد بن مسلم المشتملتين على السفر والطمث والمرض وانه يقضى ما فات بالسفر خاصة دون ما فات بذينك الآخرين ، وليس ذلك إلا مع عدم التمكن من القضاء إذ لا خلاف في انه مع التمكن يجب القضاء في الطمث والمرض.
والظاهر ان بناء الحكم المذكور في الفرق بين الفائت بالسفر وغيره انما هو من حيث ان عذر المرض والطمث من جهة الله (عزوجل) وهو أعذر لعبده كما ورد في جملة من اخبار الإغماء (٣) وغيرها ، وعذر السفر من قبل المكلف ويمكنه تركه والإتيان بالأداء فوجب القضاء عنه لذلك.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٢٣ من أحكام شهر رمضان.
(٣) الوسائل الباب ٣ من قضاء الصلوات والباب ٢٤ ممن يصح منه الصوم.