قال في المدارك بعد ذكر ذلك : والأصح عدم وجوب المتابعة في جميع ذلك عملا بالإطلاق.
وفيه انه قد روى ثقة الإسلام في الكافي في الحسن الى الحسين بن زيد عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق انما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين». وهو ظاهر في وجوب المتابعة في السبعة كما ذكره الفاضلان المذكوران.
ومثله ما رواه في التهذيب عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (٢) قال «سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال يصوم الثلاثة لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا».
نعم في بعض الاخبار ما يدل على التفريق.
وسيجيء الكلام في جميع هذه المسائل في مواضعها منقحا ان شاء الله تعالى.
ويندرج في كلية ما يجب فيه التتابع صوم رمضان والاعتكاف وكفارة رمضان وكفارة قضائه وكفارة خلف النذر وما في معناه وكفارة الظهار والقتل وكفارة حلق الرأس في حال الإحرام وصوم الثلاثة الأيام في بدل الهدى وصوم الثمانية عشر بدل البدنة وبدل الشهرين عند العجز عنهما.
قال في المدارك : ويمكن المناقشة في وجوب المتابعة في صيام كفارة قضاء رمضان وحلق الرأس وصوم الثمانية عشر في الموضعين ، لإطلاق الأمر بالصوم في جميع هذه الموارد فيحصل الامتثال مع التتابع وبدونه. انتهى.
وهو جيد إلا بالنسبة إلى كفارة قضاء شهر رمضان ، لما تقدم في صدر المطلب الرابع من المقصد الأول (٣) من الأخبار الدالة على انها كفارة شهر رمضان ، وكفارة شهر رمضان من ما لا خلاف في وجوب التتابع في الشهرين فيها نعم يمكن ذلك بالنسبة إلى القول الآخر وهو صوم ثلاثة أيام حيث انه لم يصرح
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١٠ من بقية الصوم الواجب.
(٣) ص ٢١٢.