سابقا في ما قدمنا نقله عنه في المقام الأول بأنه لا تجب المتابعة فيها عنده بل يحصل الامتثال مع التتابع وعدمه ، اللهم إلا ان يحمل كلامه هنا على طريق المماشاة مع الأصحاب وانه على تقدير ثبوت وجوب التتابع فيها في ما ذكروه فاللازم هو الوجوب وان حصل العذر المانع من ذلك فإنه يجب الإعادة من رأس بعد زواله.
ثم قال (قدسسره) : واما البناء في صيام الشهرين فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض؟ قال : يبنى عليه الله حبسه. قلت امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها؟ قال : تقضيها. قلت فإنها قضتها ثم يئست من المحيض؟ قال لا تعيدها أجزأها ذلك». وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام (٢) نحو ذلك ، وعن سليمان بن خالد (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برئ أيبنى على صومه أم يعيد صومه كله؟ قال : يبنى على ما كان صام. ثم قال : هذا من ما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عزوجل عليه شيء». انتهى.
وقال في كتاب الفقه الرضوي (٤) : ومتى وجب على الإنسان صوم شهرين متتابعين فصام شهرا وصام من الشهر الثاني أياما ثم أفطر فعليه ان يبنى عليه فلا بأس ، وان صام شهرا أو أقل منه ولم يصم من الشهر الثاني شيئا فعليه ان يعيد صومه إلا ان يكون قد أفطر لمرض فله أن يبنى على ما صام لأن الله حبسه.
أقول : لا يخفى ان ظاهر التعليل في هذه الروايات يقتضي وجوب البناء في كل ما ثبت فيه وجوب التتابع إذا كان العذر من جهته (عزوجل) ، وخصوص السؤال في هذه الأخبار لا يوجب التخصيص إذ العبرة بعموم الجواب والعلة
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ٣ من بقية الصوم الواجب.
(٤) ص ٢٦.