ومثله في ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) «انه قال في يوم الشك : من صامه قضاه وان كان كذلك. يعنى من صامه على انه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وان كان يوما من شهر رمضان لأن السنة جاءت في صيامه على انه من شعبان ومن خالفها كان عليه القضاء».
وقوله : «يعنى من صامه. الى آخره» يحتمل أن يكون من كلام الشيخ في التهذيب ويحتمل أن يكون من كلام أحد الرواة تقييدا لإطلاق الخبر.
والاحتمال الذي قدمناه في الخبر الأول قائم أيضا هنا وبه صرح الشيخ في الاستبصار أيضا.
والأظهر الاستدلال على ذلك بما رواه الكليني في الكافي في الموثق عن سماعة (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل صام يوما وهو لا يدرى أمن شهر رمضان هو أم من غيره فجاء قوم فشهدوا انه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال بلى فقلت انهم قالوا صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره؟ فقال بلى. فاعتد به فإنما هو شيء وفقك الله له إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهى ان ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله تعالى وبما قد وسع على عباده ولو لا ذلك لهلك الناس».
__________________
صومه. وعد قسما منهم ثم قال وجماعة من التابعين. الى أن قال : وقال جماعة من أهل البيت باستحبابه وقد ادعى المؤيد بالله انه أجمع على استحباب صومه أهل البيت. وفي المجموع ج ٦ ص ٤٠٣ و ٤٠٨ ذكر مذاهب العلماء في صوم يوم الشك بعد ان ذكر ص ٣٩٩ ان الشافعية لا يجوز عندهم صوم يوم الشك عن رمضان ، وفي المغني ج ٣ ص ٨٩ والمحلى ج ٧ ص ٢٣ وبدائع الصنائع ج ٢ ص ٧٨ ذكر الاختلاف فيه ايضا.
(١) الوسائل الباب ٦ من وجوب الصوم ونيته.
(٢) الوسائل الباب ٥ من وجوب الصوم ونيته.