يوم من شعبان فالمشهور انه يكون فاسدا ولا يجزئ عن أحدهما ، لا عن شهر رمضان وان ظهر كونه منه لوقوعه في شهر شعبان ظاهرا والأحكام الشرعية إنما بنيت على الظاهر ، ولا عن شعبان لعدم نيته ، فما نواه غير واقع بحسب الظاهر الذي هو مناط التكليف وما هو واقع غير منوي ، وعلى ذلك تدل الأخبار الآتية.
والى هذا القول ذهب الشيخ والمرتضى والصدوقان وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس والفاضلان وغيرهم وهو المعتمد ، وذهب ابن ابى عقيل وابن الجنيد إلى انه يجزئه عن شهر رمضان واليه ذهب الشيخ في الخلاف.
واستدل على القول الأول بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام (١) «في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان؟ فقال عليهالسلام عليه قضاؤه وان كان كذلك».
والاستدلال بهذا الخبر مبنى على تعلق قوله «من رمضان» بقوله «يصوم» بمعنى انه لا يجوز صيام يوم الشك على انه من شهر رمضان فلو صامه وظهر كونه من شهر رمضان لم يجزئ عنه ووجب قضاؤه ، واما لو علق بقوله «يشك» فلا دلالة فيه ويحمل الأمر فيه بالقضاء على التقية لاتفاق العامة على عدم الاجزاء عن شهر رمضان لو ظهر كونه منه (٢).
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من وجوب الصوم ونيته.
(٢) في نيل الأوطار بعد ذكر أحاديث المنتقى بعنوان باب (ما جاء في يوم الغيم والشك) ج ٤ ص ٢٠١ قال ص ٢٠٤ : وقد استدل بهذه الأحاديث على المنع من صوم يوم الشك ، قال النووي وبه قال مالك والشافعي والجمهور. وحكى الحافظ في الفتح عن مالك وابى حنيفة انه لا يجوز صومه عن فرض رمضان ويجوز عن ما سوى ذلك. قال ابن الجوزي في التحقيق : ولا حمد في هذه المسألة وهي ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو غيره ليلة الثلاثين من شعبان ثلاثة أقوال : أحدها ـ يجب صومه على انه من رمضان. وثانيها ـ لا يجوز فرضا ولا نقلا مطلقا بل قضاء وكفارة ونذرا ونفلا يوافق عادة. وثالثها ـ المرجع إلى رأى الامام في الصوم والفطر. وذهب جماعة من الصحابة إلى