المدارك عن جده في فوائد القواعد الميل اليه.
ثم قال في المدارك : وليس في الباب رواية تصلح لإثبات أحد القولين. ثم قال : ويدل على استحباب صوم السابع عشر من شهر ربيع الأول والسابع والعشرين من رجب
ما رواه الشيخ بسند مشتمل على عدة من الضعفاء والمجاهيل عن إسحاق بن عبد الله العلوي العريضي عن ابى الحسن الثالث (عليهالسلام) (١) «انه قال له يا أبا إسحاق جئت تسألني عن الأيام التي يصام فيهن وهي أربعة : أولهن يوم السابع والعشرين من رجب يوم بعث الله محمدا صلىاللهعليهوآله إلى خلقه رحمة للعالمين ، ويوم مولده وهو السابع عشر من شهر ربيع الأول ، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة فيه دحيت الكعبة ، ويوم الغدير فيه أقام رسول الله صلىاللهعليهوآله أخاه عليا (عليهالسلام) علما للناس واماما من بعده».
أقول : وهذا الحديث وان ضعف سنده بهذا الاصطلاح المحدث إلا انه صحيح بالاصطلاح القديم لإجماع الطائفة على العمل به قديما وحديثا وهو جابر لضعف الخبر بتصريح أرباب هذا الاصطلاح فإنه لا راد له بل الكل قائل به».
ورواه الراوندي سعيد بن هبة الله في كتاب الخرائج والجرائح عن إسحاق بن عبد الله العلوي العريضي (٢) قال : ركب أبى وعمومتي الى أبى الحسن (عليهالسلام) وقد اختلفوا في الأيام التي تصام في السنة وهو مقيم في قرية قبل سيره إلى سر من رأى فقال لهم جئتم تسألوني عن الأيام التي تصام في السنة فقالوا ما جئناك إلا لهذا فقال. ثم ساق الخبر على نحو ما تقدم.
__________________
واختاره المصنف اما اختيارا أو تقية والأخير أظهر. راجع الإمتاع للمقريزى ج ١ ص ٣ وعيون الأثر لابن سيد الناس ج ١ ص ٢٦ والسيرة الحلبية ج ١ ص ٦٧ وتاريخ الطبري ج ٢ ص ١٢٥.
(١) التهذيب ج ٤ ص ٣٠٥ وفي الوسائل الباب ١٤ من الصوم المندوب.
(٢) الوسائل الباب ١٩ من الصوم المندوب.