أن قال : ان قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا وان قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ان شاء».
إلا انه قد روى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم (١) قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار؟ قال : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر».
وعن رفاعة بن موسى في الحسن (٢) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقدم في شهر رمضان من سفر فيرى انه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار؟ فقال : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر».
وظاهر هذين الخبرين ان المدار في وجوب الصوم وعدمه في هذه الصورة على دخول البلد قبل الگفجر وعدمه فان دخل قبل الفجر وجب عليه الصوم وان دخل بعد الفجر كان بالخيار بين الصوم وعدمه.
وأصرح منهما في ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) في حديث قال : «فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم وان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء صام».
ولم أقف على قائل بذلك بل ظاهر أصحابنا الاتفاق على ما قدمنا ذكره من الاعتبار في الوجوب وعدمه بالزوال لا بطلوع الفجر ، وظاهر ما نقله في المنتهى عن العامة أيضا ذلك (٤).
وجملة من أصحابنا قد نقلوا الخبرين الأولين وحملوهما على التخيير خارج البلد
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ٦ ممن يصح منه الصوم.
(٤) نقل في المغني ج ٣ ص ١٠٠ عن احمد قولين في جواز الإفطار في اليوم الذي يسافر فيه من دون تفصيل بين الزوال وعدمه.