الى مولانا أبى الحسن على بن محمد (عليهماالسلام) من مسائل داود الصرمي (١) قال : «سألته عن زيارة الحسين وزيارة آبائه (عليهمالسلام) في شهر رمضان نزورهم؟ فقال : لرمضان من الفضل وعظيم الأجر ما ليس لغيره فإذا دخل فهو المأثور والصيام فيه أفضل من قضائه ، وإذا حضر فهو مأثور ينبغي أن يكون مأثورا».
وما رواه الشيخ عن الحسين بن المختار في القوى عن أبى عبد الله عليهالسلام (٢) قال «لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده».
وما رواه المشايخ الثلاثة عن ابى بصير (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان فقال لا إلا في ما أخبرك به : خروج إلى مكة أو غزو في سبيل الله أو مال تخاف هلاكه أو أخ تريد وداعه ، وانه ليس أخا من الأب والام». وفي التهذيب والفقيه (٤) «أو أخ تخاف هلاكه».
ويمكن أن يكون هذا الخبر هو مستند ابى الصلاح في ما تقدم نقله عنه من القول بالتحريم إلا انه لم يستثن ما استثناه عليهالسلام في الخبر المذكور.
وما رواه الشيخ عن على بن أسباط عن رجل عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٥) قال : «إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال الله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (٦) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان ان يخرج إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه ، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه ، فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء».
وهذا الخبر هو المستند في ما تقدم من انتفاء الكراهة بعد ليلة ثلاث وعشرين كما ذكروه.
__________________
(١) الوسائل الباب ٩١ من أبواب المزار.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٣ ممن يصح منه الصوم.
(٦) سورة البقرة الآية ١٨٢.