وما رواه في المقنع مرسلا (١) قال : «سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة؟ فقال ان كان في شهر رمضان فليفطر. قلت أيهما أفضل يصوم أو يشيعه؟ قال يشيعه ان الله قد وضع عنه الصوم إذا شيعه».
وقد ورد بإزاء هذه الأخبار ما يدل على أفضلية الإقامة : ومنها ـ ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان ان يسافر؟ فسكت فسألته غير مرة فقال يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله».
وما رواه الشيخ عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليهالسلام (٣) قال : «قلت له جعلت فداك يدخل على شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نية زيارة قبر أبى عبد الله عليهالسلام فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين؟ فقال أقم حتى تفطر. قلت له جعلت فداك فهو أفضل؟ قال نعم اما تقرأ في كتاب الله عزوجل (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (٤)».
وما رواه أيضا في التهذيب عن محمد بن الفضل البغدادي (٥) قال : «كتبت الى أبى الحسن العسكري عليهالسلام جعلت فداك يدخل شهر رمضان على الرجل فيقع بقلبه زيارة الحسين عليهالسلام وزيارة أبيك ببغداد فيقيم في منزله حتى يخرج عنه شهر رمضان ثم يزورهم أو يخرج في شهر رمضان ويفطر؟ فكتب عليهالسلام : لشهر رمضان من الفضل والأجر ما ليس لغيره من الشهور فإذا دخل فهو المأثور».
وروى ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجل ومكاتباتهم
__________________
(١) الوسائل الباب ١٠ من صلاة المسافر والباب ٣ ممن يصح منه الصوم.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٣ ممن يصح منه الصوم.
(٤) سورة البقرة الآية ١٨٢.
(٥) الوسائل الباب ٩١ من أبواب المزار.