والمعتمد القول المشهور للأخبار الكثيرة ، إلا ان ظاهرها الاختلاف في الأفضلية في بعض المواضع وان السفر في بعضها أفضل من الصيام فإطلاق القول بأفضلية الصيام وكراهة السفر من ما لا وجه له.
فمن الأخبار المشار إليها ما رواه الصدوق في الصحيح عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام (١) «انه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام؟ فقال : لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم».
قال ابن بابويه : وقد روى ذلك ابان بن عثمان عن الصادق عليهالسلام (٢). وطريقه الى ابان في المشيخة صحيح فيكون الخبر صحيحا.
وما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (٣) «في الرجل يشيع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة؟ قال : ان كان في شهر رمضان فليفطر. قلت أيما أفضل يصوم أو يشيعه؟ قال : يشيعه ان الله (عزوجل) قد وضعه عنه». وروى الصدوق مرسلا نحوا منه (٤).
وما رواه الصدوق عن الوشاء عن حماد بن عثمان في الحسن (٥) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص وذلك في شهر رمضان أتلقاه وأفطر؟ قال نعم. قلت أتلقاه وأفطر أو أقيم وأصوم؟ قال تلقاه وأفطر».
وما رواه الكليني في الموثق عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام (٦) قال : «قلت الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان اليوم واليومين؟ قال يفطر ويقضى. قيل له فذلك أفضل أو يقيم ولا يشيعه؟ قال يشيعه ويفطر فان ذلك حق عليه».
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٣ ممن يصح منه الصوم.
(٢) الوسائل الباب ٣ ممن يصح منه الصوم.
(٣) الفروع ج ١ ص ١٩٨ وفي الوسائل الباب ١٠ من صلاة المسافر.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ١٠ من صلاة المسافر.