من شهر رمضان وعلى تقدير عدمها يكون من شهر شعبان ، وكذا في صورة ما إذا علم هلال شعبان لكن اتفق حصول غيم مانع من الرؤية ليلة الثلاثين ، فإنه في جميع هذه الصور يكون يوم شك ، وهذا هو الذي وردت الاخبار باستحباب صومه وانه ان ظهر من شهر رمضان فهو يوم وفق له. واما لو كان هلال شعبان معلوما يقينا ولم يدع أحد الرؤية ليلة الثلاثين منه ولم تكن في السماء علة مانعة من الرؤية فإن هذا اليوم من شعبان قطعا وليس هو بيوم شك.
ويدل على ذلك من الاخبار ما رواه ثقة الإسلام في الكافي والشيخ في التهذيب بسنديهما عن هارون بن خارجة (١) قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام عد شعبان تسعة وعشرين يوما فان كانت متغيمة فأصبح صائما وان كانت صاحية وتبصرته ولم تر شيئا فأصبح مفطرا».
وما رواه الشيخ في التهذيب عن الربيع بن ولاد عن أبى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «إذا رأيت هلال شعبان فعد تسعة وعشرين يوما فإن أصبحت فلم تره فلا تصم وان تغيمت فصم».
وهما ظاهران في أن أمره عليهالسلام بالصوم مع الغيم إنما هو من حيث كونه يوم الشك الذي ورد فيه ما تقدم من انه يوم وفق له واما مع الصحو فليس هو كذلك.
ويدل على ذلك ايضا ما رواه الشيخ في التهذيب عن معمر بن خلاد عن أبى الحسن عليهالسلام (٣) قال : «كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما فأتوه بمائدة فقال ادن. وكان ذلك بعد العصر قلت له جعلت فداك صمت اليوم. فقال لي ولم؟ قلت جاء عن أبى عبد الله عليهالسلام في اليوم الذي يشك فيه انه قال يوم وفق له فقال أليس تدرون إنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه الرجل فكان من شهر رمضان فكان يوما وفق له؟ فاما وليس علة ولا شبهة
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١٦ من أحكام شهر رمضان.
(٣) الوسائل الباب ٥ و ٤ من وجوب الصوم ونيته.